ميرزا محمد حسن الآشتياني

707

كتاب القضاء ( ط . ج )

عدم اعتبارها ، وإن كان لنا كلام فيه . وكيف كان ، فالكلام يقع في أربعة مواضع : [ الموضع الأول الكتابة ] أمّا الكتابة : فالذي نقل الإجماع عليه جماعة ممّن تقدّم وتأخّر ، منهم الشيخ في محكي الخلاف « 1 » ، والفاضل في محكي القواعد « 2 » والتحرير « 3 » ، وابن إدريس في السرائر « 4 » ، عدم اعتبارها حتّى مع البيّنة على الكتابة ، حسبما هو قضيّة إطلاق كلام بعضهم « 5 » وتصريح آخر « 6 » . واستدلّوا عليه أيضاً بخبري السكوني وطلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أمير المؤمنين صلوات اللَّه وسلامه عليهم : « انّه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره حتّى وليت بنو أميّة فأجازوا بالبيّنات » « 7 » المشهورين المستفيضين كما عن المختلف « 8 » ، هذا . ولكنّ الظاهر من أبي علي « 9 » من أصحابنا الاعتبار بها مطلقاً في حقوق النّاس حسبما نسب إليه « 10 » ، وتبعه بعض المتأخّرين في هذا القول في الجملة . والظاهر من الشيخ في المبسوط الاعتبار بها إذا شهدت البيّنة على أنّها كتابة القاضي ، وأنّ ما

--> ( 1 ) الخلاف : 6 / 224 225 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 3 / 457 . ( 3 ) تحرير الأحكام : 2 / 188 . ( 4 ) السرائر : 2 / 176 . ( 5 ) راجع الوسيلة : 214 ؛ جامع الخلاف والوفاق : 611 . ( 6 ) غنية النزوع : 443 ؛ إيضاح الفوائد : 4 / 363 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : 6 / 300 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 297 298 . ( 8 ) مختلف الشيعة : 8 / 428 . ( 9 ) وهو ابن الجنيد أبو على الإسكافي . ( 10 ) كما نسب اليه الأردبيلي في المجمع بقوله : « ونقل عن ابن الجنيد انّه يظهر منه جواز الاعتبار والاعتماد عليها في حقوق الآدميين دون حقوق اللَّه » ثمّ ايّده بقوله : « وذلك غير بعيد » راجع مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 209 ؛ والجواهر : 40 / 303 .